الحصفكي
508
الدر المختار
يلزمه ذلك ( كما لو قال له احمل إلي الوديعة فقال افعل ولم يفعل حتى مضى اليوم ) وهلكت لم يضمن ، لان الواجب عليه التخلية : عمادية . ( قال ) رب الوديعة ( للمودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه ) في الدفع ( فلان وضاعت ) الوديعة ( صدق المودع مع يمينه ) لأنه أمين . سراجية . ( قال ) المودع ابتداء ( لا أدري كيف ذهبت لا يضمن على الأصح ، كما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت ) فإن القول قوله ، بخلاف قوله لا أدري أضاعت أم لم تضع أو لا أدري وضعتها أو دفنتها في داري أو موضع آخر فإنه يضمن ، ولو لم يبين مكان الدفع لكنه قال سرقت من المكان المدفون فيه لا يضمن وتمامه في العمادية .